تعرف على شركات الأشخاص بنوعيها التضامن والتوصية البسيطة
خط أحمر
نص قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999م في المادة الأولى على إلغاء قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883م، ماعدا الفصل الأول من الباب الثاني منه والخاص بشركات الأشخاص، وهذا يعنى أن بعض شركات الأشخاص مازالت خاضعة لقانون التجارة الصادر في 1883م من حيث التكوين وإجراءات التأسيس.
شركات الأشخاص تعتمد على شخصية الشريك مما يعنى أن الشريك لا يستطيع التصرف في حصته دون موافقة باقي الشركاء وتكون مسئولية الشركاء فيها تضامنية كما أن الشركة تنقضي بخروج أحد الشركاء أو وفاته أو إفلاسه إلا إذا اتفق الشركاء على غير ذلك صراحة في عقد الشركة، ولا يجوز لشركات الأشخاص إصدار الأسهم أو السندات.
يجب أن يراعى في شركات الأشخاص الأحكام الأتية:
- ألا يقل عدد الشركاء عن شريكين إحداهما متضامن.
- أن يكون الشريك المتضامن سواء في شركات التضامن أو التوصية البسيطة كامل الأهلية.
- ألا يتضمن الاسم التجاري لشركات الأشخاص اسم واحد أو أكثر من الشركاء الموصين، وإلا تحمل جميع ديون الشركة في الأصول الخاصة به.
- التحقق من الشركاء المتضامنين لا يعملون بالحكومة أو القطاع العام أو الغرف التجارية أو يكونوا أعضاء بنقابة المحامين وذلك من واقع بطاقاتهم.
- إذا وجد شريك قاصر فيجب أن يكون تحت ولاية والده أو تحت وصاية وصى معين بحكم من المحكمة المختصة كما يشترط أن يكون القاصر شريك موصى فلا يجوز أن يكون متضامن، كما يجوز قيد موظفي الحكومة وأعضاء النقابات المهنية وموظفي القطاع العام والغرف التجارية كشركاء موصون بشركات التوصية البسيطة فقط.
- ألا يتضمن نشاط الشركة ما يخالف النظام العام والآداب العامة.
- الحد الأدنى لرأس مال شركات الأشخاص (التضامن والتوصية البسيطة) التي تتمتع بمظلة قانون الاستثمار هو ثلاثمائة ألف جنيه فيما عدا الأنشطة الخدمية التي تزاول بالكامل داخل المناطق الصناعية والمدن العمرانية فيبلغ رأس مالها ثلاثين ألف جنيه مصري.