خط أحمر
الأربعاء، 30 سبتمبر 2026 10:15 صـ
محافظ الدقهلية يتفقد المدرسة الرسمية للغات بالسنبلاوين ويؤكد دعم المنظومة...الأقصر تعيد استخدام بلاط «الإنترلوك» في تطوير الشوارع والمدارسمحافظ الأقصر يتابع استعدادات المدينة للموسم السياحي الجديد«يلا إتيكيت».. مبادرة تعليمية بالأقصر لنشر ثقافة الذوق العام والسلوك...محافظ الغربية يلتقى 5 فائزين بعمرة مجانية من صندوق «تحيا...ضبط نصف طن أسمدة مدعمة و13 شيكارة نخالة مخصصة للمخابز...جامعة المنصورة توضح حقيقة فيديو متداول بشأن مستشفى الطوارئ الجامعيمحافظ الدقهلية يتفقد التشغيل التجريبي للمركز التكنولوجي الجديد بالسنبلاوين ويلتقي...متابعة انتظام «مواصلات المنصورة VIP» وتوجيهات بضوابط جديدة للتشغيل بالدقهليةانطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية بالمدارس...جولة تفقدية لوكيل صحة الأقصر داخل مستشفى الحميات لمتابعة مستوى...نائب رئيس الوزراء: القابضة للتشييد والتعمير ركيزة استراتيجية لدعم المشروعات...
خط أحمر

صوت ينور بالحقيقة

رئيس مجلس الإدارة محمد موسىنائب رئيس مجلس الإدارةهشام موسي

رئيس مجلس الإدارة محمد موسىنائب رئيس مجلس الإدارةهشام موسي

أخبار

الرئيس السيسى يصدق على قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجى

خط أحمر

نشرت الجريدة الرسمية، تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 76 لسنة 2026 بإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجى من المستويين الثالث والرابع، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب.

ونصت المادة الأولى على أن "يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له فى شأن نتظيم نشاط منشآت الأمن والأمان النيولوجى من المستوين الثالث والرابع داخل جمهورية مصر العربية" .

ونصت المادة الثانية، على أن :"تلتزم المنشآت التى تمارس الأنشطة المنظمة بموجب أحكام القانون المرافق قبل العمل بأحكام هذا القانون، بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية . ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع وبعد موافقة مجلس الوزراء مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة واحدة مماثلة".

وأشارت المادة الثالثة، إلى أن رئيس مجلس الوزراء يصدر اللائحة التتفيذية للقانون المرافق خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون لمرافق ، يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية قبل العمل به وربما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

كما يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع وبعد موافقة مجلس الوزراء مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا المادة لمدة أخرى مماثلة.

الرئيس السيسى منشآت الأمن الأمان البيولوجى خط أحمر
⇧
قضية رأي عامswifty
بنك مصر
بنك القاهرة