كيف يحصل المصاب في حادث سيارة على تعويض


تنص المادة 163 من القانون المدني على أنه كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، وفى حوادث السيارات قد لا يستطيع المجنى عليه ان يتوصل الى رقم السيارة التي اصابته، لذلك تم انشاء صندوق حكومي له شخصية اعتبارية مستقلة ويخضع لإشراف الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، ويغطى الاضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع فى الحالات الآتية:
- عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث.
- انتهاء رخصة تسيير المركبة وذلك يعنى انتهاء التأمين الاجباري.
- حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص.
- حالات تعثر شركة التأمين كليا أو جزئيا.
- حالات أخرى يصدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين.
- وهذا الصندوق يؤدى مبالغ تعويض للمستحقين طبقا لنص المادة (8) من قانون التأمين الاجبارى رقم 27 لسنة 2007، وذلك فى مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ ابلاغ الصندوق بوقوع الحادث، وتقدر هذه المبالغ كالتالي:
ـ أربعون ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم.
ـ نسبة من مبلغ التعويض السابق لحالات العجز الجزئى المستديم تساوى نسبة العجز.
ـ عشرة آلاف جنيه حدا أقصى للأضرار التى تلحق بممتلكات الغير.