من يحق له «الشفعه» وفقا للقانون المدنى ؟


نص القانون المدني فى المادة ٩٣٣ منه على حق الشفعة ، حيث أكد أن الشفعة هي رخصة تجيز في بيع العقار الحلول محل المشتري في الاحوال والشروط المنصوص عليها، وهي تأسس على وقاية الشفيع من ضرر محتمل من شريك أوجار فهي إذا متصلة بشخص الشفيع وهو حر في أن يأخذ أو لا يأخذ بها فهذا متروك لمحض تقديره.
المادة ٩٣٦ من ذات القانون حددت من يحق له الشفعة وهم كالتالى ..
1-الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه.
2-للشريك في الشيوع إذا بيع شى من العقار الشائع لأجنبي.
3-لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسه لهذا الحق أو بعضها.
4-لمالك الرقبة في الحكر إذا بيع حق الحكر وللمستحكر إذا بيعت الرقبة.
5-للجار المالك في الآحوال الأتية:
أ/إذا كانت العقارات من المباني أو من الأراضي المعده للبناء سواء أكانت في المدن أم في القري.
ب/ إذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق علي أرض الجار أو كان حق الإرتفاق لأرض الجار علي الأرض المبيعة.
ج/ إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوي من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة علي الأقل.