حكم إعطاء الأخت من مال الزكاة.. ”الإفتاء” تجيب


حكم إعطاء الأخت من مال الزكاء، قال الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء، إنه يجور للإنسان أن يعطي اخته من زكاة ماله بشرط أن تكون الأخت فقرة.
قالت دار الإفتاء المصرية: إنه يجوز شرعًا للسائل أن يعطي أخاه المدين من أموال زكاته، كما يجوز لباقي إخوته وسائر أقاربه إعطاء زكاتهم إليه لسداد ما عليه من ديون ما دام محتاجًا.
واستدلت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال يقول صاحبه: « لي أخٌ تعثر في تجارته، وأصبح مدينًا بمبالغ طائلة ومهددًا بالسجن لإصداره شيكات بدون رصيد؛ فما الحكم الشرعي في إعطائه زكاة المال؟» بقوله - صلى الله عليه وآله وسلم-: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ»، رواه أحمد والنسائي والترمذي.
واستشهدت بقوله – تعالى- : «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ»، [سورة التوبة: الآية 60]؛ فقد بينت هذه الآية المصارف التي تصرف إليها الزكاة، وأنها على سبيل الحصر ثمانية مصارف وذكر من بينها الغارمين.
وتابعت أن الغارمين هم من صنعوا الديون وتعذر عليهم أداؤها، وروى أبو داود وابن ماجه والترمذي عن أنس- رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -قال: «إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ لذي دَمٍ مُوجِعٍ».


.png)

































