خط أحمر
الخميس، 17 أبريل 2025 03:06 مـ
خط أحمر

صوت ينور بالحقيقة

رئيس مجلس الإدارة محمد موسىنائب رئيس مجلس الإدرةأميرة عبيد

رئيس مجلس الإدارة محمد موسىنائب رئيس مجلس الإدرةأميرة عبيد

مستشارك القانوني

الفرق بين البلاغ الكاذب وجريمة القذف

المحامى عباس صدقى الأسيوطى
المحامى عباس صدقى الأسيوطى



قال المحامى عباس صدقى الأسيوطى، إن جريمة البلاغ الكاذب ورد النص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات الخاص بالقذف والسب وافشاء الاسرار وهو ما جعل الكثير يقوم بالربط بينها وبين جريمة القذف بطريقة مغلوطة.

وأوضح "الأسيوطى" الفرق بين الجريمتين، لافتا إلى أن جريمة القذف من جرائم الشكوى بعكس جريمة البلاغ الكاذب وهو امر يترتب عليه أن جريمة البلاغ الكاذب لايشترط لتحريكها تقديم شكوى قبلها ولا يشترط الوكالة الخاصة لتحريك جريمة البلاغ الكاذب.

وأضاف : جريمة البلاغ الكاذب لا تقيد بميعاد الـ3 أشهر كما الحال في جرائم الشكوى وتنقضيى الدعوى الجنائية فيها بعد مضي 3 سنوات من تاريخ العلم بها".

وأستكمل " تحريك الدعوى الجنائية فى جريمة البلاغ الكاذب لا يتوقف على شكوى، لافتا إلى أن قبول الدعوى لا يتوقف على تقديم شكوى فى الميعاد ولو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب" .

وأوضح أن جريمة البلاغ الكاذب ليست من الجرائم التى يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على الشكوى المنصوص عليها فى المادة 3 من قانون الاجراءات الجنائية، ولا يتوقف قبولها على تقديم الشكوى فى الميعاد الوارد بها ـ ولو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب، وذلك وفقا لما جاء بالمادة 305 عقوبات والطعن رقم 13349 لسنة 60 ق جلسة 1998/3/11 س 49 ص 431.

وتابع " جريمة البلاغ الكاذب ليست من الجرائم التى يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على الشكوى المنصوص عليها في المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية ، و لا يتوقف قبولها على تقديم الشكوى في الميعاد الوارد بها و لو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب - فإن النعى على الحكم في هذا المنحى يكون بعيداً عن الصواب . (الطعن رقم 296 لسنة 57 جلسة 1988/02/17 س 39 ع 1 ص 303 ق 41)".

وأختتم الأسيوطى حديثه بالتأكيد على أنه تم الغاء عقوبة الحبس لجريمتي البلاغ الكاذب والقذف بموجب القانون رقم 147 لسنة 2006 ويتم الحكم فيها بالغرامة فقط.

المحامى عباس صدقى الأسيوطى جريمة البلاغ الكاذب جرمية السب والقذف خط أحمر
قضية رأي عامswifty
بنك مصر
بنك القاهرة