خط أحمر
الأحد، 12 يناير 2025 09:00 مـ
خط أحمر

صوت ينور بالحقيقة

رئيس مجلس الإدارة محمد موسىنائب رئيس مجلس الإدرةأميرة عبيد

رئيس مجلس الإدارة محمد موسىنائب رئيس مجلس الإدرةأميرة عبيد

سياسة

”النواب” يقر 40 مادة من قانون الإجراءات الجنائية.. ويوافق على ضوابط مراقبة ”السوشيال ميديا والمحمول”

خط أحمر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد من 62 وحتى 102 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.

كما يستهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

ووافق المجلس علي وجوب إجراء النيابة العامة التحقيقات في الجنايات، حيث قضت المادة (62) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه "يجب علي النيابة العامة أن تجري تحقيقا في الجنايات، ولها أن تجريه في الجنح أو غيرها إذا رأت محلا لذلك. ويجري التحقيق طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا الباب".

بينما رفض المجلس، حذف إمكانية منح مأمور الضبط القضائي المنتدبين، حق استجواب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت.

وتقضي المادة 63 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه "يجوز تكليف أحد معاوني النيابة العامة لتحقيق قضية بأكملها.. كما يجوز لعضو النيابة العامة من درجة مساعد نيابة عامة علي الأقل أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم.. ويكون لمأمور الضبط القضائي المندوب في حدود ندبه كل السلطات المخولة لمن ندبه، وله أن يٌجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولازما في كشف الحقيقة".

وكان النائبان عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، وأحمد عبد العظيم، قد طالبا بحذف تمكين مأمور الضبط القضائي من استجواب المتهم، الواردة في الفقرة الثالثه، كونه من أعمال التحقيق لا يختص به إلا النيابة العامة أو قاضي التحقيق، معتبرين إياها توسعا في صلاحيات مأموري الضبط القضائي، بقولهم : "فكرة العجز والعدد في عدد أعضاء النيابة أمر في يد الدولة، من حقنا أن يكون الجهاز القضائي مستوفي، وإلا يتسبب بطلا في إجراءات العدالة".

ووافق المجلس، على نص المادة 66 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتنص المادة على "يستصحب عضو النيابة العامة في التحقيق أحد كتاب النيابة العامة لكتابة أو تحرير المحاضر اللازمة، ويجوز له عند الضرورة أن يكلف غيره بذلك بعد تحليفه اليمين ويوقع عضو النيابة والكاتب كل صفحة من هذه المحاضر...وتحفظ النيابة العامة المحاضر مع باقي الأوراق."

بينما رفض المجلس الاقتراح المقدم من النائب محمد عبد العليم داود، بشأن تصوير تحقيقات النيابة بالصوت والصورة، معللا ذلك بمزيد من الضمانة وتحقيق أقصى استفادة من المستندات فى القضية.

كما رفض المجلس مقترحاً بحذف المادة (٦٧) التي تقضي بالحفاظ على سرية التحقيقات، حيث طالب النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطنى التقدمى حذف المادة (٦٧) التي تنص على (في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كُتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة ٣١٠ من قانون العقوبات)، إلا أن هذا المقترح لاقى رفضاً من غالبية أعضاء المجلس، حيث أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن هذه المادة تعتبر ضمانة إضافية للحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الواردة في التحقيقات، ووافق المجلس على المادة كما انتهت اليها اللجنة المشتركة.

ووافق المجلس على المادة المتعلقة بالتفتيش وهي نص المادة ٧٥ والتي نصت على أن تفتيش المنازل وملحقاتها عمل من أعمال التحقيق، ولا يكون إلا بأمر مسبب من عضو النيابة العامة بناء على اتهام موجه إلى شخص مقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها. ولعضو النيابة العامة أن يفتش في أي مكان في حيازة المتهم ويضبط ما فيه من الأوراق والأشياء، وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.

وأقر المجلس المادة 79 بأنه يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول علي إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمراً بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإليكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة علي الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخري، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر.

وأوجبت المادة في فقرتها الثانية، أن يكون الأمر بالضبط أو الإطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد علي ثلاثين يوما. ويصدر القاضي الإذن المشار إليه مسببا بعد اطلاعه علي الأوراق والتحقيقات ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.

وأجازت المادة 82 من مشروع القانون أنه يجوز لعضو النيابة العامة بناء على أمر مسبب أن يطلع على الخطابات ، والرسائل ، والأوراق ، والتسجيلات المضبوطة ، على ان يتم ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه، إن أمكن، وتدور ملاحظاتهم عليها. ويجوز له حسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك المضبوطات إلى ملف الدعوى أو بردها من كان حائزا لها أو من كانت مرسلة إليه .

كما أقر النواب مواد الفصل الثالث والمتعلق بسماع الشهود وهي من المواد 86 وحتى المادة 97 .

كما اقر المجلس أيضا لمواد المتعلقة بالفصل الرابع المتعلق بندب الخبراء وهي المواد من 98 وحتى المادة 102 ، حيث أجازت المادة 102 للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك.

النواب قانون الإجراءات الجنائية السوشيال ميديا المحمول خط أحمر
قضية رأي عامswifty
بنك القاهرة
بنك القاهرة