تعرف على العقوبة القانونية لتنظيم رحلات العمرة دون ترخيص
خط أحمريحرص العديد من الأشخاص على أداء العمرة بالتزامن مع المولد النبوى الشريف الذى يحل علينا خلال الأيام المقبل، ووضع القانون رقم 72 لسنة 2021 بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة عددا من الضوابط لمن ينظم رحلات العمرة ووضع عقوبات مشددة للمخالفين.
فنصت المادة الـ13 علي: "يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1-نفذ رحلات العمرة بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المـادة 5 من هذا القانون والتي تنص على أنه لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقًا لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها.
2- مخالفة أحكام المـادة 7 من هذا القانون والتي تلزم شركات الطيران أو النقل البري أو البحري، بحسب الأحوال، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية، وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.