ما حكم إخراج زكاة ذهب الزينة؟..دار الافتاء تجيب


أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم إخراج زكاة ذهب الزينة وما قيمتها وكيف يتم حسابها؟
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الإثنين: "فى الشريعة الإسلامية، إن ذهب الزينة سواء شبكة خطوبة أو ذهب للزينة تم شراؤه على فترات فعند جمهور الفقهاء لا تجوز فيه الزكاة، وهذا الأمر متخذ عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها".
وتابع: "أما الذهب الذى يتم شراؤه للإدخار سواء سبائك أو مشغولات ذهبية فيجب عليه الزكاة إذا اكتمل النصاب ومر عليه الحول بـ 2.5 %".