الحبس والغرامة عقوبة الزوجة في حالة حرمان الأب من رؤية أبنائه


تقدم بعض الزوجات المطلقات على منع الأب في رؤية الأبناء، وذلك بمنع الأبناء من الحضور في الموعد والمكان المحدد من قبل المحكمة، ولذلك أقر قانون الأحوال الشخصية معاقبة الأم.
أقر قانون الأحوال الشخصية بمعاقبة من يمتنع عن تنفيذ الحكم بسلب الحضانة منه، والحق فى حبس حقوقه فى ذمة طلب الرؤية كالنفقة وهذه العقوبات يتم تقييدها بشروط، أو طلب التعويض وفقا للمادة 163 من القانون المدنى، والتى تنص على الالتزام بالتعويض عن كل خطأ سبب ضرر للغير، أو الأخلال بأى واجب قانونى لم تكلفه القوانين العقابية بنص خاص.
كما أعطى قانون الأحوال الشخصية، للزوج أو الجد والجدة حق الرؤية، وفى حال امتناع من بيدها الحضانة عن إعطائه هذا الحق يتقدم بدعوى قضائية ترفع أمام محكمة الأسرة بعد عرض الأمر على مكتب التسوية ثم إحالتها للقضاء، وذلك بعد أن يقدم شهادة من ممثل مركز الشباب بتجميده الرؤية نهائيا لانقطاع المدعى عليه للمحكمة.
وفى حالة رفض الزوجة تنفيذ الحكم القضائى تقام دعوى قضائية ويقضى فيها حال ثبوت الضرر بانتقال الحضانة لمن يليها فى الترتيب القانوني، فإذا كانت أم الزوجة ما زالت على قيد الحياة تتولى رعايتهم، وإذا لم تكن موجودة فتنقل لمن يليها أو أم الزوج.
كما يلجأ الزوج للضغط على الزوجة لتنفيذ أحكام الرؤية بعمل جنحة مباشرة لعدم تنفيذ حكم قضائى "حكم الرؤية"، والمطالبة بحبس الزوجة وطلب تعويض يصل إلى60 ألفًا إذا أستمرت فى ممارسة التعند وحرمانه فى حقه برعاية صغاره.