20 جنيهًا كحد أدنى.. الإفتاء تحدد ”على من تجوز فدية الصوم ووقت إخراجها” | صور


ما حكم إخراج فدية الصيام؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية موضحة على من تجب فدية الصيام ومقدارها وما الوقت الأفضل لإخراجها.
حكم إخراج الفدية في أول رمضان
وقالت دار الإفتاء: اختلف الفقهاء في حكم تعجيل إخراج فدية الصيام من أول الشهر الكريم عن جميع أيامه:
فذهب الشافعية إلى أنه لا يُجزئ؛ لما في ذلك من تقديم الحكم على سبب وجوبه؛ قال الإمام الرملي في "فتاويه" (2/ 74، ط. المكتبة الإسلامية): [ولا يجوز تعجيل شيءٍ منها -أي الفدية-؛ لما فيه من تقديمها على وجوبه -أي سبب الوجوب-؛ لأنه فطرة] اهـ.
وهو مقتضى قواعد الحنابلة؛ قال الإمام ابن رجب في "القواعد" (ص: 6، ط. دار الكتب العلمية): [(القاعدة الرابعة): العبادات كلها؛ سواء كانت بدنيةً أو ماليةً أو مركبةً منهما؛ لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها] اهـ. والفدية من العبادات المالية، وسبب وجوبها هو العجز عن الصوم الواجب؛ فلا يجوز تعجيلها أول الشهر عن جميع أيامه.
ما هو الوقت الأفضل لإخراج فدية الصيام
وذهب الحنفية إلى جواز إخراج الفدية عن الشهر كاملًا أول شهر رمضان، كما يجوز عندهم تأخيرها إلى آخر الشهر؛ قال العلامة ابن عابدين في "رد المحتار على الدر المختار" (2/ 427، ط. دار الفكر، بتصرف): [متن: (للشيخ الفاني العاجزِ عن الصومِ الفطرُ، ويفدي وجوبًا ولو في أول الشهر). حاشية: أي يُخيَّر بين دفعها في أوله وآخره] اهـ.
وعليه: فيجوز تقديم إخراج فدية الصيام أول شهر رمضان على ما ذهب إليه السادة الحنفية.
على من تجب فدية الصيام
قالت دار الإفتاء المصرية، بخصوص فدية صيام رمضان: «يقول الله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: 184]».
وأوضحت أن من يجب عليه فدية صيام رمضان هو المريض: إذا كان الإنسان مريضًا مرضًا لا يُرجَى شفاؤه -بقول أهل التخصص-ولا يَقْوَى معه على الصيام.
والكبير في السن: بحيث يعجز عن الصيام وتلحقه مشقةٌ شديدةٌ لا تُحتَمَل عادةً.
مقدار فدية الصيام
وأضافت دار الإفتاء إن مقدار فدية صيام رمضان هو إطعامُ مسكين عن كل يومٍ من الأيام التي يفطرها من رمضان، وقيمة الإطعام هذا العام حوالي: عشرون جنيها (كحد أدنى).
حكم قضاء الصيام عن سنوات كثيرة
يجب على المسلم أن يقضيَ ما فاته من الصيام، لأنّ هذا دَين الله في ذمته وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى) رواه مسلم، ومن عليه صيام فائت يجبُ عليه قضاؤه ما دام حياً وقادراً على الصيام، فإن مات وعليه صيامٌ صام عنه وليّهُ إن شاء، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ) رواهُ الشيخان، ولوليه أن يطعم عنه مسكيناً بدل صيام كل يوم.
هل على مَن أفطر بعذرٍ شرعي إخراج الفدية
إذا كان العذر من الأعذار الدائمة كالمريض بمرض لا يُرجى بُرؤه منه، وكالهرم فتجب عليه الفدية وهي إطعام مسكين عن كلّ يوم من الأيام التي أفطرها، وأمّا إن كان العذرُ من الأعذار المؤقتة كالحيض والنفاس والمرض غير الدائم فيجبُ في ذلك القضاء لا غير.
الإفتاء تحدد على من تجوز فدية الصوم ووقت إخراجها
الإفتاء تحدد على من تجوز فدية الصوم ووقت إخراجها
الإفتاء تحدد على من تجوز فدية الصوم ووقت إخراجها
الإفتاء تحدد على من تجوز فدية الصوم ووقت إخراجها
الإفتاء تحدد على من تجوز فدية الصوم ووقت إخراجها
الإفتاء تحدد على من تجوز فدية الصوم ووقت إخراجها