خط أحمر
الجمعة، 25 أبريل 2025 06:27 صـ
خط أحمر

صوت ينور بالحقيقة

رئيس مجلس الإدارة محمد موسىنائب رئيس مجلس الإدرةأميرة عبيد

رئيس مجلس الإدارة محمد موسىنائب رئيس مجلس الإدرةأميرة عبيد

مستشارك القانوني

محمد زناته يوضح شروط الحماية المدنية والجنائية لحقوق الورثة

المحامي الشهير محمد زناتة
المحامي الشهير محمد زناتة

أكد المحامي الشهير محمد زناتة أن الميراث هو الإرث أو التركة التي يورثها الشخص أو الجماعة لمن بعدهم وهو أحد أسباب كسب الملكية التي نص عليها القانون المدني بمجرد ثبوت وفاة المورث حقيقة أو حكما ،موضحاً أن محكمة الأسرة هي الجهة المختصة بتحديد الورثة ونصيب كل وارث في التركة عن طريق إصدار "إعلام الوراثة".

ووأوضح أن القانون ينظم العديد من القواعد لحماية حق الورثة في المال الموروث ويتمثل في الآتي :

أولاً/ دعوي فرز وتجنيب ( دعوي قسمة ) وهي عملية يراد بها إخراج المالك من الملكية على الشيوع إلى ملكيته الخاصة يستقل بها دون باقي الشركاء

(إنهاء حالة الشيوع ) والمستندات المطلوبة لإقامة دعوي قسمة 1/ أصل مستندات تدل علي ملكية المال الشائع بالإضافة إلى  2/ إعلام وراثة لإثبات أن المدعي من ورثة مالك المال الشائع ،فلا تقبل دعوي قسمة بدون المستندات الدالة علي الملكية ، وينظم القانون المدني دعوي القسمة في المواد من 834 حتي 849 من القانون المدني.

 وينعقد الاختصاص النوعي بنظر دعوي القسمة الي المحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها العقار ، واذا كان المال منقولا تكون محمكة موطن المدعي عليه هي المختصة ولكن إذا أثير نزاع علي الملكية تخضع الي قواعد الاختصاص العادي.

ثانيا : دعوي الريع هي تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ، إن مالك الشئ الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته .

 وتابع أنه كان من المستقر عليه بمحكمة النقض ( وحيث من المقرر قانونا : انه يحق للشريك علي الشيوع أن يرجع بريع حصته علي الشركاء اللذين يضعون اليد علي ما يزيد من حصته كل بقدر نصيبه في هذه الزيادة....... ) الطعن رقم 1737 لسنة 51 ق. جلسة 21/11/1982 المستندات المطلوبة لإقامة دعوي الريع :- 1/ أصل مستندات ملكية المال الشائع 2/ إعلام وراثة 3/ تقديم ما يفيد بوضع يد وانتفاع المدعي عليه بحصة المدعي.

وأكد أن  القانون المدني ينظم دعوي الريع في المواد 802 حتي 805 من القانون المدني ، ينعقد الاختصاص لمحكمة موطن العقار وموطن المدعي عليه اذا كان المال منقولاً .

وقال:يتقادم الحق في دعوي الريع بإعتبارها من الحقوق الدورية بمضي خمسة سنوات ، ولكن إذا كان الريع المستحق في ذمة حائز سيء النية لا يسقط إلا بإنقضاء خمسة عشر سنة - وينظمها القانون المدني بنص المادة 375 من القانون المدني.

وفيما يخص  الحماية الجنائية لحقوق الورثة في ظل القانون الجنائي ، فأضاف المشرع الحماية الجنائية من أجل الحفاظ علي حق الورثة في استلام ميراثهما وذلك بإضافة نص المادة رقم 49 من القانون رقم 77 لسنة ١٩٤٣ بشأن المواريث .

وأضاف:" تقدم أمام المحكمة عن طريق جنحة مباشرة أو محضر يحرر بقسم الشرطة بالإمتناع عن تسليم الميراث ،وينص القانون علي أنه يعاقب من إمتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعية من الميراث رضاء أو قضاء نهائيا بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين وفي حالة العود تكون عقوبة الحبس لا تقل عن سنة" .

الميراث حقوق الورثة
قضية رأي عامswifty
بنك مصر
بنك القاهرة