خط أحمر
الجمعة، 18 سبتمبر 2026 03:17 صـ
خط أحمر

صوت ينور بالحقيقة

رئيس مجلس الإدارة محمد موسىنائب رئيس مجلس الإدارةهشام موسي

رئيس مجلس الإدارة محمد موسىنائب رئيس مجلس الإدارةهشام موسي

حوادث

قتلوا شابا على طريقة داعش.. إحالة متهمي قضية «العقاب الثوري» للمحاكمة

خط أحمر

أمرت النيابة العامة، بإحالة 22 متهمًا إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، لاتهامهم بالقضية المقيدة برقم 840 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعرفة إعلاميًا بـ«العقاب الثوري»، والتي تضمن أبرز وقائعها قتل شاب وتصويره بصحراء حلوان على طريقة تنظيم داعش، بدعوى تعاونه مع الأمن عام 2015.

وكان مقطع فيديو مصور قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ نحو 5 سنوات، يظهر قتل ملثمين شاب على طريقة تنظيم داعش؛ وهو مالاقى تفاعلا واستنكارا كبيرا آنذاك، لتلقي قوات الأمن بعدها القبض على المتهمين وباشرت النيابة العامة التحقيق في القضية منذ ذلك الحين.

وتضم القضية بحسب أوراق الإحالة "الاتهام" والتي حصلت عليها «الشروق»، 7 متهمين هاربين و3 مخلى سبيلهم بتدابير احترازية و12 محبوسين بينهم طفلين لم يكملا 18 عامًا وقت وقوع الجريمة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين الرئيسيين فى القضية، الأول والثاني، عبد الرحيم مبروك الصاوي، 70 سنة ويعمل طبيب، ومصطفى أحمد أمين محمد، 43 سنة، رئيس قسم هندسي بوزارة العدل«هاربيين»، كلفا المتهمين عمر عباس أحمد حسن أبو العلا، 26 سنة طالب بكلية تربية جامعة الأزهر«محبوس»، و عبد الرحمن محمد أبو طالب 24 سنة طالب «مخلى سبيله بتدابير احترازية»، قتل الشاب وليد أحمد علي رشدي عمدا مع سبق الإصرار والترصد؛ بإدعاء تعاونه مع الأجهزة الأمنية.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين عمر وعبد الرحمن قتلا وآخريين مجهولين وخامس متوفي، المجني عليه، بعدما احتجزوه وكبلوا يديه وعصبوا عينيه ثم عذبوه بتعذيبات بدنية في بداية الأمر بشقة سكنية بمنطقة عرب غنيم بحلوان.

وأضافت أن املتهمين قيدوا حرية المجني عليه واقتادوه عنوة تحت تهديد سلاحيين ناريين "بنادق آلية" إلى مكان ناء بصحراء مدينة 15 مايو بحلوان، حيث أطلق صوبه أحد المجهولين وأبلا من الأعيرة النارية حال تواجد الأربعة الباقيين معه للشد من أزره ومساعدته؛ فأحدثوا به عدة إصابات أودت بحياته.

ولفتت التحقيقات إلى أن المتهمين جميعًا ما عدا الأول والثاني، انضموا لخلية العقاب الثوري الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد الشرطة ومنشآتها والمنشآت العامة والمواطنين المعارضين لتوجهاتهم، بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.

يذكر أن أحكام محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، نهائية وباتة، عقب تصديق رئيس الجمهورية عليا، ولايجوز الطعن عليها بأي وجه من الوجوه، وفقا للمادة 12 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

‎كما تنص المادة 14 من القانون ذاته على أنه: «يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها، أو أن يلغى كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية، أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها، كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى، أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا».

‎ولا يشترط القانون أن يُصدق الرئيس بنفسه، إذ أجازت المادة 17 لرئيس الجمهورية أن: «ينيب عنه من يقوم مقامه فى اختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون كلها أو بعضها وفى كل أراضى الجمهورية أو فى منطقة أو مناطق معينة فيها».

وتُعد محاكم أمن الدولة طوارئ، محاكم استثنائية، تسري فقط فى حال إعلان رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بالبلاد، وتشكّل في حالة الجنح والجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة من أحد قضاة المحاكم الابتدائية، وفي حالة الجنايات من ثلاثة مستشارين يعينهم رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي وزير العدل.

‎ويجوز لرئيس الجمهورية أن يضمّ لتشكيل المحكمة قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل في حال الجنح، وثلاثة مستشارين وضابطين من الضباط القادة في الجنايات بعد أخذ رأي وزير الدفاع.

العقاب الثورى قتل على طريقة داعش محاكمة خط احمر
قضية رأي عامswifty
بنك مصر
بنك القاهرة