النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون المرافعات المدنية والتجارية


وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن فى توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها، وكذا رفع قيمة النصاب النهائى لكل من محكمة المواد الجزئية، والمحكمة الابتدائية، مع تعديل نص المادتين (248، 480) المحددتين : لنصاب الطعن أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، وعدم قابلية استئناف الحكم فى المناقضة.
وجاءت مواد مشروع القانون على كالتالى:
(المادة الأولى)
يُستبدل بنص المادة (42 فقرة ثانية) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، النص الآتى:
مادة (42 فقرة ثانية) :
"وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص آخر مما ينص عليه القانون".
(المادة الثانية)
تستبدل عبارة "مائة ألف جنيه" بعبارة "أربعين ألف جنيه"، و"عبارة "خمسة عشر ألف جنيه" بعبارة "خمسة آلاف جنيه"، وعبارة "مائتين وخمسين ألف جنيه" بعبارة "مائة ألف جنيه"، أينما وردت أى منها فى المواد 41، 42 فقرة أولى، 43 ، 47 فقرة أولى، 248، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.
(المادة الثالثة)
على المحاكم أن تحيل بدون رسوم، ومن تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى، بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بالحالة التى تكون عليها.
وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة، ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلانًا للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
ولا تسرى أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة على الدعاوى المحكوم فيها قطعيًا، ولا الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها.
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالى لتاريخ نشره.


.png)



































