خالد السيد يكتب: قرار تاريخي للمنظومة التنفيذية بالمملكة العربية السعودية


بصدور قرار معالي وزير العدل رقم (7207) وتاريخ 04/06/1441ه والمتضمن إجراء عدد من التعديلات على اللائحة التنفيذية حيث شمل التعديل الغاء ايقاف الخدمات الحكومية الالكترونية ليقتصر الأمر على منع التعامل المالي فقط طبقا لنظام التنفيذ مع تعديل المادة (83) الخاصة بالحبس التنفيذي الوجوبي على أن يكون ذلك بعد طلب من طالب التنفيذ ومضي مدة ثلاثة أشهر من اصدار الأوامر دون وفاء المنفذ ضده وعدم العثور على أموال تكفي للوفاء ، وزيادة في ضمانات الحبس التنفيذي ومراعاة لقواعد وأحكام دعوى الاعسار أضاف على المادة (83) أن يتم استجواب المدين حال عدم وفائه أو عدم العثور على أموال تكفي للوفاء وبناء على طلب طالب التنفيذ على ان يحق للدائرة الافراج عنه في أي وقت بعد استجوابه اذا ظهرت دلائل على جديته في تسوية وضعه المالي.
كما أقر فعالية وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ وتقنينه استرعاء لسن المنفذ ضده بحيث اذا كان المنفذ ضده قد تجاوز الستين فلا يطبق بحقه المادة (83) من نظام التنفيذ بشأن الحبس التنفيذي ، وكذلك استرعاء لوضعه الأسري بحيث اذا كان للمنفذ ضده أولاد قصر وكان زوجه متوفي أو محبوس لأي سبب فلا يطبق بحقه الحبس التنفيذي وقصرت التعديلات الأخيرة مدة الحبس ثلاثة أشهر يكون التمديد بعد الاستجواب لمدة مماثلة أو مدد متعاقبة لا تزيد عن ثلاثة اشهر وذلك ضبطا لاجراءات الحبس وضمان عدم تضرر المدين ضررا بالغ بذلك ، وشمل القرار من صدرت بحقهم أحكام تنفيذية سابقة بإيقاف خدماتهم وأيضاً إطلاق المساجين بأحكام التنفيذ ممن عليهم حقوق أقل من مليون ريال أو فوق الستين، بالقرار الذي أصدره وزير العدل اليوم بإلغاء إيقاف الخدمات المرتبط بقضاء التنفيذ.
والذي يعد سابقة غير مسبوقة في حداثة وتطوير المنظومة القضائية والعدلية وتماشياً مع الوضع الاجتماعي والاقتصادي وهذا المنهج يعبر بالمملكة الى آفاق تقدمية وريادية في نبض التشريعات والقرارات الماسة لحاجات المواطن وفق تغير الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والحياتية حيث أن أغلب التشريعات لابد من مراجعة القرارات والقانون بما يلائم كل مراحله بمرونة فائقة لما يحققه الوعي التشريعي.