سؤال وجواب .. إجراءات إنهاء عقد العامل بالقطاع الخاص فى قانون العمل


حدد قانون العمل المصرى الطرق الودية لانهاء العلاقة بين العامل ومحل عمله، حيث ينص القانون على مجموعة من الضوابط القانونية لإنهاء عقد العامل بالقطاع الخاص منها أن العقد محدد المدة ينتهى بانقضاء مدته، وإذا رغب صاحب العمل فى تجديده عليه أن يخطر العامل برغبته فى التجديد قبل شهر من انتهاء العقد على الأقل.
وعن الحالات التي يحق فيها للعامل طلب اللجوء للمحكمة العمالية لإعادة حقوقه، ينص القانون على أنه فى حالة إذا لم تتم تسوية نزاع نشأ بين العامل وصاحب العمل خلال واحد وعشرين يومًا- من تاريخ تقديم الطلب- جاز لأى منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة.
ويبقى السؤال الأهم، هل يعد توقيع العامل على مخالصة عمالية حجة عليه ؟ قانون العمل ذكر صراحة هذه الإشكالية بالتأكيد على أن توقيع العامل على مخالصة بحقوقه العمالية لدى صاحب العمل، بعد انقضاء مدة ثلاثة أشهر من تاريخ علاقة العمل، تعتبر تلك المخالصة حجة على العامل، ويرتبط بها تمام الارتباط فيما يتعلق بحقوقه لدى صاحب العمل، فلا يجوز له – من بعد – معاودة مطالبته بشي من تلك الحقوق مرة أخرى.