الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية بالمادة 6 من قانون الصيادلة


قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة.
فيما نصت عليه من اختصاص محكمة النقض بالفصل فى الطعن على قرارات مجلس النقابة المتعلقة بالقيد فى جداولها.
وصرح المستشار محمود محمد غنيم- نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفنى- بأن الحكم تأسس على سند من مخالفة النص المطعون فيه لأحكام المادة 190 من الدستور، التى ناطت بمحاكم مجلس الدولة، دون غيرها، الفصل فى جميع المنازعات الإدارية، باعتبارها صاحبة الولاية العامة وقاضيها الطبيعى.





























