خالد السيد يكتب: استبعاد الأجانب بالمملكة العربية السعودية


يستوجب بداية اطلاع كل وافد أو مقيم أو مستثمر على أراضي المملكة العربية السعودية على الأنظمة و التعليمات والقرارات الخاصة بإبعاد الوافد و العلم والمعرفة التامة بكافة ما يتعلق بالأسباب الموجبة لأبعاده عن البلاد لارتكابه جرائم او مخالفات تشكل جريمة يستوجب بموجبها عقوبة تبعية وهي ابعاده عن البلاد فقد أشار القرار الوزاري رقم (1809) وتاريخ 14/4/1434هـ إضافة الى ما نصت عليه الأنظمة و الأوامر السامية من أحكام بشأن إبعاد الوافدين على ابعاد كل وافد صدر عليه حكم في إحدى الجرائم المحددة بناء على المادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية والتي اشارت الى ما يحدده وزير الداخلية الى ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفقا لصلاحية المخولة للنيابة العامة وفقا للمرسوم الملكي (م/125) وتاريخ 14/9/1441هـ بما نصه يحدد النائب العام بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ومنها جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل او القطع و جرائم قتل العمد أو شبة العمد والمخلة بالأمن الوطني اختلاس الأموال العامة و الاحتيال المالي بما يزيد مجموع الأموال على 20,000 الف ريال مالم ينته الحق الخاص , السرقة نهب الأموال القوادة والغش التجاري والتستر وكل جريمة ورد بشأنها نص خاص في النظام بأنها من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف ويكون الابعاد بعد صدور احكام نهائية قطعية وابعاد كل واحد صدر بحقه عقوبة بالسجن لمدة ثلاثة أشهر فأكثر أو الجلد بأربعين جلدة فأكثر أما من صدر بحقه حكم دون ذلك وليس عليه سابقه جنائية فيؤخذ عليه التعهد للمرة الأولى ان عاد فيبعد .
وقد تم استثناء من كانت والداته او زوجته مواطنة و القضية ليست من القضايا الكبرى فيكتفى بأخذ التعهد عليه للمرة الأولى وان عاد فيتم ابعاده على ان يصفي الوافد ماله وما عليه من حقوق خلال شهر من تاريخ قرار الابعاد وعليه بعدها تفويض أو توكيل من يراه ليقوم بذلك وفقا للتعليمات المنظمة بهذا الشأن .
وبشأن الحج و العمرة يمنع كل وافد تم ابعاده من البلاد لمخالفته نظام الإقامة والقرارات ويكون تنظيم دخوله مره أخرى حال مخالفته للمرة الأولى يمنع من الدخول لمدة ثلاثة سنوات والمرة الثانية يمنع من الدخول للمملكة نهائيا مع مراعاة ما تقتضي به تعليمات الحج والعمرة بالمنع نهائيا من دخول المملكة كل من يتم ابعاده في القضايا الكبرى وفقا للمادة (112) وجرائم السحر و الشعوذة .