سياسة

تعرف على تفاصيل صندوق إدارة واستثمار أموال التأمينات وفقا للقانون

خط أحمر

نظم الفصل الثاني للباب الأول من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، عملية أموال نظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث تصمنت المادة (14) من القانون على إنشاء صندوق لإدارة واستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون.

حيث نصت المادة 15 من القانون على الآتي: "يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة مجلس أمناء لا يزيد عدد أعضائه على خمسة عشر عضوًا من المتخصصين لاستثمار أموال التأمين الاجتماعى يتولى إدارة الصندوق المشار إليه بالمادة السابقة، ويحدد القرار أجور ومكافآت الرئيس والأعضاء وذلك دون التقيد بأى قانون آخر، كما يحدد حالات عزل رئيس المجلس والأعضاء وشروط العضوية واستمرارها، على أن تكون مدة رئاسة هذا الصندوق ومدة العضوية ثلاث سنوات تجدد لمرة واحدة فقط".

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل هذا المجلس ونظام العمل به وقواعد ونسب استثمار أصول وأموال التأمين الاجتماعي.

صندوق إدارة واستثمار أموال التأمينات النواب خط احمر
قضية رأي عامswifty
بنك مصر
بنك القاهرة